السيد محمد حسن الترحيني العاملي

552

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ولأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا . وفيه : أن أصالة البراءة تنقطع بدليل الشغل ( 1 ) . والإذن في العلاج لا في الإتلاف ، ولا منافاة بين الجواز والضمان ، كالضارب للتأديب وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السّلام ضمّن ختانا قطع حشفة غلام والأولى الاعتماد على الإجماع فقد نقله المصنف في الشرح وجماعة لا على الرواية لضعف سندها بالسكوني . [ في خطأ الطبيب ] ( ولو أبرأه ) المعالج ( 2 ) من الجناية قبل وقوعها ( فالأقرب الصحة ) ، لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك إذ لا غنى عن العلاج .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 .